وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 13 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وشهدت المناقشات عديدة بشأن المخاوف من شبهة عدم الدستورية، وفى نهاية المناقشات وافق المجلس على نص المادة كما هى.
وتنص المادة على..
“في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء المدة المشار إليها.
وفى مستهل المناقشات، تقدم النائب باقتراح إجراء تعديل بشأن يضمن استقلالية الاتحاد ، معربا عن تخوفه حال لو قررت الجمعية العمومية سحب الثقة من عدد معين من أعضاء الاتحاد، قائلا:” هل نعمل تشريع لتعطيل مجلس إدارة الغرف، واللجوء للقضاء لمعرفة قرار الجمعية، وماذا لو قررت سحب الثقة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك استقلالية الاتحادات لضمان حمايتها بحكم الدستور.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن هذه المادة فيها تعمق فى الشرح والبحث.
وعلقت النائبة نوار على ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قائلة:” هذه المادة شهدت الكثير من المناقشات داخل اللجنة وتم إرجاؤها أكثر من مرة للبت فيها بعد مخاوف شبهة عدم الدستورية، ومن ثم توصلت اللجنة للصياغة سالفة الذكر”.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن إن ما ينطبق على حماية الاتحاد بشأن ضرورة عدم حله إلا بحكم قضائى ينصرف كذلك على الغرف، وذلك حتى نقى الغرفة نفسها من الحل إلا بحكم قضائى، مؤكدا ان نصوص القانون لا تٌقرا بمعزل عن بعضها البعض، ومن ثم من الأولى أن ينصرف حكم الاتحاد على الغرف أيضا المكونة للاتحاد.
وتابع رئيس مجلس النواب:” ومن ثم لما كانت الغرف المكون الأساسى للاتحاد وإجازة حل مجلس إدارتها بأي طريق آخر بخلاف الطريق الوحيد الذى نص عليه الدستور يدخلنا فى شبهة عدم دستورية، ومن الأولى أن يكون الحل بحكم قضائى، مجلس الإدارة يلجأ للقضاء بعد الإطلاع على المستندات جميعا باعتبارها المكون الأساسى لها، وهناك حلول كثيرة لتفادى أى شبهة قد تكون عدم دستورية”.